& باب ما يختلف به حكم المدخول بها وغيرها &
إذا قال أنت طالق أنت طالق لغير مدخول بها طلقت واحدة لأنها بانت بالاولى فلم يقع بها ما بعدها لأنه أوقعه على بائن وكذلك كل طلاق يترتب في الوقوع كقوله أنت طالق ثم طالق أو طالق فطالق أو طالق بل طالق وطالق أو طالق طلقة فطلقة أو طلقة قبل طلقة أوبعد طلقة أو بعدها طلقة لم يقع إلا واحدة كذلك وان قال أنت طالق طلقتين طلقت طلقتين لأنه أوقعهما معا في محل قابل لهما ولو قال أنت طالق طلقة معها طلقة طلقت طلقتين لأن لفظه يقتضي وقوعهما معا وكذلك لو قال أنت طالق وطالق طلقت طلقتين لأن الواو تقتضي الجمع دون الترتيب فأشبهت ما قبلها فإن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة فكذلك في قول أبي بكر لأنه تعذر وقوع الثانية قبل الأولى فوقعت معها وقال القاضي لا يقع إلا طلقة لأنه أوقعهما مترتبتين فتقع الأولى وتلغو الثانية كقوله طلقة قبل طلقة ومتى قال شيئا من ذلك لمدخول بها طلقت طلقتين لأنها لا تبين بالأولى ولو قال لها إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق أو أنت طالق وطالق وطالق إن قمت أو قال إن قمت فأنت طالق إن قمت فأنت طالق إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت