فهرس الكتاب

الصفحة 1301 من 2105

ثلاثا مدخولا بها أو غير مدخول بها لأنه لا ترتيب فيه وإن قال إن قمت فأنت طالق ثم طالق ثم طالق فقامت طلقت واحدة إن كانت غير مدخول بها وثلاثا إن كان دخل بها فصل

وإذا قال لمدخول بها أنت طالق طلقة قبلها طلقة وقال أردت أنني طلقتها في نكاح آخر أو طلقها زوج قبلي دين وهل يقبل في الحكم فيه ثلاثة أوجه أحدها يقبل لأنه يحتمل أن يريد ذلك والثاني لا يقبل لأنه يخالف الظاهر والثالث إن كان وجد قبل لأن احتمال إرادة ذلك شائع ولا يقبل إن لم يكن وجد لأنه كذب وإن قال بعدها طلقة وقال أردت طلقة أوقعها فيما بعد دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين فإن قال أردت بقولي أنت طالق أنت طالق التأكيد بالثانية قبل منه لأنه محتمل لما قاله وإن أطلق طلقت طلقتين لأن اللفظ الثاني كالأول فيقتضي من الوقوع ما اقتضاه الأول وإن قال أنت طالق طالق فهي واحدة لأن اللفظ الثاني لا يصلح وحده للاستئناف فينصرف إلى التأكيد كقول النبي صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل باطل وإن قصد بالثاني الايقاع طلقت طلقتين ويقدر له ما يتم الكلام به وإن قال أنت طالق وطالق وطالق فهي ثلاث فإن قال أردت بالثانية التوكيد دين ولم يقبل في الحكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت