ثلاثا مدخولا بها أو غير مدخول بها لأنه لا ترتيب فيه وإن قال إن قمت فأنت طالق ثم طالق ثم طالق فقامت طلقت واحدة إن كانت غير مدخول بها وثلاثا إن كان دخل بها فصل
وإذا قال لمدخول بها أنت طالق طلقة قبلها طلقة وقال أردت أنني طلقتها في نكاح آخر أو طلقها زوج قبلي دين وهل يقبل في الحكم فيه ثلاثة أوجه أحدها يقبل لأنه يحتمل أن يريد ذلك والثاني لا يقبل لأنه يخالف الظاهر والثالث إن كان وجد قبل لأن احتمال إرادة ذلك شائع ولا يقبل إن لم يكن وجد لأنه كذب وإن قال بعدها طلقة وقال أردت طلقة أوقعها فيما بعد دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين فإن قال أردت بقولي أنت طالق أنت طالق التأكيد بالثانية قبل منه لأنه محتمل لما قاله وإن أطلق طلقت طلقتين لأن اللفظ الثاني كالأول فيقتضي من الوقوع ما اقتضاه الأول وإن قال أنت طالق طالق فهي واحدة لأن اللفظ الثاني لا يصلح وحده للاستئناف فينصرف إلى التأكيد كقول النبي صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل باطل وإن قصد بالثاني الايقاع طلقت طلقتين ويقدر له ما يتم الكلام به وإن قال أنت طالق وطالق وطالق فهي ثلاث فإن قال أردت بالثانية التوكيد دين ولم يقبل في الحكم