لأنه غاير بينهما بحرف وإن أراد بالثالثة التوكيد قبل في الحكم لأنها مثل الثانية في لفظها وكذلك إذا قال أنت طالق فطالق فطالق أو طالق ثم طالق ثم طالق وإن قال أنت طلاق وطالق فطالق أو طالق فطالق ثم طلاق وقال أردت التوكيد لم يقبل لأنه غاير بين الحروف وإن غاير بين الألفاظ فقا أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة وقال أردت بالثانية والثالثة التوكيد قبل لأنه لم يغاير بين الحروف العاملة في الكلام بخلاف التي قبلها & باب الإستثناء في الطلاق &
يصح الاستثناء في الطلاق لأنه لغة العرب ونزل به القرآن وقال أبو بكر لا يصح في عدد الطلقات لأنه لا سبيل إلى رفع الواقع منها والمذهب الأول لأنه استثناء في الطلاق فجاز كما في عدد المطلقات وليس الاستثناء رفعا لواقع اذ لو كان كذلك لم يصح في الاقرار ولا في عدد المطلقات وانما يمنع دخول المستثنى من الدخول في المستثنى منه ولا يصح استثناء الكل ولا الأكثر وفي استثناء النصف وجهان لما نذكره في الإقرار فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا طلقتين طلقت ثلاثا وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقتين أو إلا طلقة وطلقة ففيه