فهرس الكتاب

الصفحة 1302 من 2105

لأنه غاير بينهما بحرف وإن أراد بالثالثة التوكيد قبل في الحكم لأنها مثل الثانية في لفظها وكذلك إذا قال أنت طالق فطالق فطالق أو طالق ثم طالق ثم طالق وإن قال أنت طلاق وطالق فطالق أو طالق فطالق ثم طلاق وقال أردت التوكيد لم يقبل لأنه غاير بين الحروف وإن غاير بين الألفاظ فقا أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة وقال أردت بالثانية والثالثة التوكيد قبل لأنه لم يغاير بين الحروف العاملة في الكلام بخلاف التي قبلها & باب الإستثناء في الطلاق &

يصح الاستثناء في الطلاق لأنه لغة العرب ونزل به القرآن وقال أبو بكر لا يصح في عدد الطلقات لأنه لا سبيل إلى رفع الواقع منها والمذهب الأول لأنه استثناء في الطلاق فجاز كما في عدد المطلقات وليس الاستثناء رفعا لواقع اذ لو كان كذلك لم يصح في الاقرار ولا في عدد المطلقات وانما يمنع دخول المستثنى من الدخول في المستثنى منه ولا يصح استثناء الكل ولا الأكثر وفي استثناء النصف وجهان لما نذكره في الإقرار فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا طلقتين طلقت ثلاثا وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقتين أو إلا طلقة وطلقة ففيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت