فهرس الكتاب

الصفحة 1303 من 2105

وجهان أحدهما لا يصح الاستثناء لأن العطف بالواو يجعل الجملتين جملة واحدة فيكون مستثنيا للأكثر أو الكل والثاني يصح لأن الاستثناء الأول يمكن تصحيحه فلا يبطل ببطلان غيره وإن قال أنت طالق طلقتين وطلقة إلا طلقة ففيه وجهان أحدهما يصح الاستثناء لما ذكرنا والثاني لا يصح لأن الاستثناء يعود إلى ما يليه فيصير مستثنيا للكل ولأن تصحيحه يجعل المستثنى والمستثنى منه لغوا وإن قال أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة أو طالق طلقتين ونصفا إلا طلقة أو إلا نصف طلقة فكذلك لما ذكرنا ولو كان العطف بغير الواو لغا الاستثناء وجها واحد وإن قال أنت طالق خمسا إلا طلقتين لم يصح لأنه إن عاد إلى الخمس بقي بعد ثلاث وإن عاد إلى ثلاث لم يصح لأنه استثنى الأكثر فإن قال إلا طلقة ففيه وجهان أحدهما لا يصح لأنه استثناء واحدة من خمس فبقي أربع والثاني يصح ذكره القاضي فيقع طلقتان لأن الاستثناء يعود إلى ما ملكه من الطلقات دون ما زاد ولا يصح الاستثناء من الاستثناء في الطلاق إلا في مسألة واحدة وهي قوله أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة في أحد الوجهين بناء على استثناء النصف وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة لم يصح لأن الاستثناء الأول باطل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت