فلا يصح الاستثناء منه ويحتمل أن يعود استثناء الواحدة إلى أول الكلام لتعذر عوده إلى ما يليه فيقع طلقتان فصل
وإن قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة طلقت ثلاثا لأنه يسقط ما يقتضيه نصه بالنية فلم يصح وإن قال لنسائه أربعتكن طوالق واستثنى بقلبه إلا فلانة لم يصح كذلك وإن قال نسائي طوالق ونوى إلا فلانة صح ولم تطلق لأنه لا يسقط اللفظ وإنما يستعمل العموم في الخصوص وذلك شائع وإذا ادعى ذلك دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين & باب الشروط في الطلاق &
يصح تعليق الطلاق بشرط كدخول الدار ومجيء زيد ودخول سنة فإذا علقه بشرط تعلق به فمتى وجد الشرط وقع وإن لم يوجد لم يقع لأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية أشبه العتق ولو قال عجلت ما علقته لم تطلق لأنه تعلق بالشرط فلم يتغير فإن قال أردت الطلاق في الحال وإنما سبق لساني إلى الشرط طلقت في الحال لأنه أقر