فهرس الكتاب

الصفحة 1304 من 2105

فلا يصح الاستثناء منه ويحتمل أن يعود استثناء الواحدة إلى أول الكلام لتعذر عوده إلى ما يليه فيقع طلقتان فصل

وإن قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة طلقت ثلاثا لأنه يسقط ما يقتضيه نصه بالنية فلم يصح وإن قال لنسائه أربعتكن طوالق واستثنى بقلبه إلا فلانة لم يصح كذلك وإن قال نسائي طوالق ونوى إلا فلانة صح ولم تطلق لأنه لا يسقط اللفظ وإنما يستعمل العموم في الخصوص وذلك شائع وإذا ادعى ذلك دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين & باب الشروط في الطلاق &

يصح تعليق الطلاق بشرط كدخول الدار ومجيء زيد ودخول سنة فإذا علقه بشرط تعلق به فمتى وجد الشرط وقع وإن لم يوجد لم يقع لأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية أشبه العتق ولو قال عجلت ما علقته لم تطلق لأنه تعلق بالشرط فلم يتغير فإن قال أردت الطلاق في الحال وإنما سبق لساني إلى الشرط طلقت في الحال لأنه أقر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت