فهرس الكتاب

الصفحة 1305 من 2105

على نفسه بما يوجب التغليط من غير تهمة وإن قال أنت طالق ثم قال أردت إذا دخلت الدار دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين فصل

وأدوات الشرط المستعملة في الطلاق والعتاق ستة إن ومن وإذا ومتى وأي وكلما وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما فإذا قال إن قمت أو إذا قمت أو متى قمت أو أي وقت قمت أو من قام منكن فهي طالق فقامت طلقت وإن تكرر القيام لم يتكرر الطلاق لأن اللفظ لا يقتضي التكرار وإن قال كلما قمت فأنت طالق فقامت طلقت وإن تكرر القيام تكرر الطلاق لأن اللفظ يقتضي التكرار وقال أبو بكر في متى ما يقتضي تكرارها لأنها تستعمل للتكرار قال الشاعر % متى تأته تعشو إلى ضوء ناره % تجد خير نار عندها خير موقد %

والصحيح أنها لا تقتضيه لأنها اسم زمان فأشبهت إذا وكل هذه الأدوات على التراخي إذا خلت من حرف لم فإن صحبتها لم كانت إن على التراخي وفي إذا وجهان أحدهما هي على الفور لأنها اسم زمان فأشبهت متى والثانية على التراخي لأنها أخلصت للشرط فهي بمعنى إن وإن احتملت الأمرين لم يقع الطلاق بالشك وسائر الأدوات على الفور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت