لأنها تقتضيه فإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا بعينه ولا دلت عليه قرينة لم يقع الطلاق إلا عند قربه منه وذلك في آخر جزء من حياة أحدهما وإن قال متى لم أطلقك أواي وقت لم أطلقك فأنت طالق أو من لم أطلقها منكن فهي طالق فمضى زمن يمكن طلاقها ولم يطلقها طلقت وإن قال إذا لم أطلقك فأنت طالق فهل تطلق في الحال أو في آخر حياة أ حدهما على وجهين وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا لأن معناه كلما سكت عن طلاقك فأنت طالق وقد سكت ثلاث سكتات في ثلاثة أوقات فصل
وإن قال إن دخلت الدار أنت طالق لم تطلق حتى تدخل كما لو قال أنت طالق إن دخلت الدار ويحتمل أن يقع في الحال لأن جواب الشرط إذا تأخر عنه لم يكن إلا بالفاء أو بإذا وإن قال إن دخلت الدار وأنت طالق طلقت في الحال لأن الواو ليست جوابا للشرط فإن قال أردت بها الجزاء او أردت أن أجعلهما شرطين لشيء ثم أمسكت دين لأنه محتمل لما قاله وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين فإن قال أنت طالق وإن دخلت الدار طلقت لأن معناه ولو دخلت كقوله عليه