فهرس الكتاب

الصفحة 1324 من 2105

بالاستئذان في العورات الثلاث وإن كان أخرس فأومأ بمشيئته طلقت لأن إشارته كنطق غيره وإن كان ناطقا فخرس فكذلك لأنه من أهل الإشارة ويحتمل أن لا يحنث لأن إشارته لا يعتد بها في تلك الحال في الشرع وإن مات أوجن لم تطلق لأنه لم يشأ وحكي عن أبي بكر أنها تطلق وإن قال أنت طالق إن شاءت البهيمة فهو تعليق للطلاق على المستحيل وإن قال أنت طالق لمشيئة أبيك أو رضاه طلقت في الحال لأن معناه ليرضى أو لكونه شاء فإن قال أردت تعليقه بذلك قبل منه لأن ذلك يستعمل للشرط في قوله أنت طالق للسنة فإن قال أنت طالق إلا أن تشائي فشاءت في الحال لم تطلق وإن لم تشأ طلقت لأنه أوقعه عليها إلا أن ترفعه مشيئتها فإذا لم يوجد ما يرفعه وقع وإن قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا فشاءت ثلاثا طلقت ثلاثا وإن لم تشأ أو شاءت دون الثلاث وقعت واحدة لأن هذا هو السابق إلى الفهم من ذلك وفيه وجه آخر أنها إذا شاءت ثلاثا لم تطلق لأنه علق وقوع الواحدة على عدم مشيئتها الثلاث ولم يوقع لمشيئتها شيئا فأشبه قوله إلا أن تشائي وإن قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك فشاء أحدهما منفردا لم تطلق لأنه لم يوجد الشرط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت