بالاستئذان في العورات الثلاث وإن كان أخرس فأومأ بمشيئته طلقت لأن إشارته كنطق غيره وإن كان ناطقا فخرس فكذلك لأنه من أهل الإشارة ويحتمل أن لا يحنث لأن إشارته لا يعتد بها في تلك الحال في الشرع وإن مات أوجن لم تطلق لأنه لم يشأ وحكي عن أبي بكر أنها تطلق وإن قال أنت طالق إن شاءت البهيمة فهو تعليق للطلاق على المستحيل وإن قال أنت طالق لمشيئة أبيك أو رضاه طلقت في الحال لأن معناه ليرضى أو لكونه شاء فإن قال أردت تعليقه بذلك قبل منه لأن ذلك يستعمل للشرط في قوله أنت طالق للسنة فإن قال أنت طالق إلا أن تشائي فشاءت في الحال لم تطلق وإن لم تشأ طلقت لأنه أوقعه عليها إلا أن ترفعه مشيئتها فإذا لم يوجد ما يرفعه وقع وإن قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا فشاءت ثلاثا طلقت ثلاثا وإن لم تشأ أو شاءت دون الثلاث وقعت واحدة لأن هذا هو السابق إلى الفهم من ذلك وفيه وجه آخر أنها إذا شاءت ثلاثا لم تطلق لأنه علق وقوع الواحدة على عدم مشيئتها الثلاث ولم يوقع لمشيئتها شيئا فأشبه قوله إلا أن تشائي وإن قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك فشاء أحدهما منفردا لم تطلق لأنه لم يوجد الشرط