فهرس الكتاب

الصفحة 1328 من 2105

أوله وإن قال في أول آخره طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه لأنه آخره وقال أبو بكر تطلق في المسألتين بغروب شمس اليوم الخامس عشر منه لأنه آخر نصف الشهر الأول وأول نصفه الآخر فصل

إذا قال إذا مضت سنة فانت طالق اعتبر مضي سنة بالأهلة لأنها السنة المعهودة في الشرع فإن قاله في أثناء شهر كمل ذلك الشهر بالعدد ثلاثين يوما وأحد عشر شهرا بالأهلة وإن قال أردت سنة بالعدد وهي ثلاثمائة وستون يوما أو شمسية وهي ثلاثمائة وخمس وستون يوما قبل لأنه سنة حقيقة وإن قال إذا مضت السنة فأنت طالق طلقت بانسلاخ ذي الحجة لأن التعريف بالألف واللام يقتضي ذلك فإن قال أردت سنة كاملة دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين وإن قال أنت طالق في كل سنة طلقة طلقت في الحال ثم إذا مضت سنة كاملة طلقت أخرى وكذلك الثالثة وقال أبو الخطاب تطلق الثانية بدخول المحرم وكذلك الثالثة فإن قال أردت أن تكون ابتداء السنين من أول الجديدة دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت