أوله وإن قال في أول آخره طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه لأنه آخره وقال أبو بكر تطلق في المسألتين بغروب شمس اليوم الخامس عشر منه لأنه آخر نصف الشهر الأول وأول نصفه الآخر فصل
إذا قال إذا مضت سنة فانت طالق اعتبر مضي سنة بالأهلة لأنها السنة المعهودة في الشرع فإن قاله في أثناء شهر كمل ذلك الشهر بالعدد ثلاثين يوما وأحد عشر شهرا بالأهلة وإن قال أردت سنة بالعدد وهي ثلاثمائة وستون يوما أو شمسية وهي ثلاثمائة وخمس وستون يوما قبل لأنه سنة حقيقة وإن قال إذا مضت السنة فأنت طالق طلقت بانسلاخ ذي الحجة لأن التعريف بالألف واللام يقتضي ذلك فإن قال أردت سنة كاملة دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين وإن قال أنت طالق في كل سنة طلقة طلقت في الحال ثم إذا مضت سنة كاملة طلقت أخرى وكذلك الثالثة وقال أبو الخطاب تطلق الثانية بدخول المحرم وكذلك الثالثة فإن قال أردت أن تكون ابتداء السنين من أول الجديدة دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين