فهرس الكتاب

الصفحة 1336 من 2105

بالرجعة فلا يزول التحريم المتيقن بالشك وقال غيره تحل لأن الرجعة مزيلة الحكم المتيقن من الطلاق ومنهم من منع حصول التحريم بالطلاق لكون الرجعة مباحة فلم يكن التحريم يقينا والورع أن يلتزم حكم الطلاق الأكثر ثم يدعها حتى تنقضي عدتها لتحل لغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فصل

وإذا قال لنسائه إحداكن طالق ولم ينو واحدة بعينها أقرع بينهن فأخرجت بالقرعة المطلقة منهن نص عليه لأنه يروى عن علي وابن عباس ولأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية فتدخله القرعة كالعتق وإن نوى واحدة بعينها طلقت وحدها لأنه نوى بلفظه ما يحتمله فانصرف إليه وقوله في ذلك مقبول لأنه لا يعلم إلا من جهته فقبل منه كقول المرأة في حيضها وإن قال هذه المطلقة بل هذه المطلقة طلقتا لأن إقراره بطلاق الثانية مقبول ورجوعه عن طلاق الأولى غير مقبول وإن قال طلقت هذه بل هذه او هذه طلقت الأولى وإحدى الأخريين وإن قال هذه أو هذه بل هذه طلقت الثالثة وإحدى الأوليين وإن قال طلقت هذه وهذه او هذه احتمل ان يكون الشك في الجميع لأنه أتى بحرف الشك بعد الأوليين فيعود إليهما واحتمل أن يكون الشك في الثانية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت