فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
= كتاب ايلاء =
وهو الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر لقول الله تعالى { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } ويصح من كل زوج مكلف قادر على الوطء ولا يصح من غير زوج كالسيد يؤلي من أمته أو من أجنبية ثم يتزوجها لقوله تعالى { من نسائهم } ولا يصح من صبي ولا مجنون لأنه لا حكم ليمينهما فأما العاجر علن الوطء فإن كان لسبب يرجى زواله كالمرض والحبس صح إيلاؤه لأنه يمنع نفسه الوطء بيمينه فأشبه القادر وإن كان لسبب غير مرجو الزوال كالجب والشلل لم يصح إيلاؤه لأنه حلف على ترك مستحيل فلم يصح كالحلف على ترك الطيران ولأن الإيلاء اليمين المانعة من الجماع وهذا لا تمنعه منه يمينه ويحتمل أن يصح إيلاؤه كالعاجز بالمرض ويصح إيلاء الذمي لعموم الآية ولأن من صح طلاقه ويمينه عند الحاكم صح إيلاؤه كالمسلم