فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ويشترط لصحتة أربعة شروط أحدها الحلف لقوله تعالى { للذين يؤلون } والإيلاء الحلف فإن حلف بالله تعالى أوبصفة من صفاته كان مؤليا بغير خلاف وإن حلف بالطلاق أو العتاق أو الظهار أو صدقة المال ونحوه ففيه روايتان إحداهما لا يكون مؤليا لأن ابن عباس قال في تفسير الآية يحلفون بالله هكذا ذكره الإمام أحمد ولأنه لم يحلف بالله فلم يكن مؤليا كالحلف بالكعبة والثانية يكون مؤليا لأنها يمين يلزم بالحنث فيها حق فيصح الإيلاء بها كاليمين بالله تعالى وقال أبو بكر ما أوجب الكفارة كالحرام كان به مؤليا وما لا كفارة فيه كالطلاق والعتاق لم يكن به مؤليا ولا يختلف المذهب أنه لايكون مؤليا بما يلزمه به حق كقوله إن وطئتك فأنت زانية لأنه لا يصح تعليق القذف بشرط فلا يلزمها بالوطء حق فلا يكون مؤليا ولو قال إن وطئتك فعلي صوم أمس أو صوم هذا الشهر لم يصح لأنه يصير عند وجوب الفيئة ماضيا ولا يصح نذر الماضي وإن قال إن وطئتك فسالم حر عن ظهاري صار مؤليا لأنه يلزمه بالوطء حق وهو تعيين عتق سالم وإن قال إن وطئتك فسالم حر عن ظهاري إن تظاهرت