فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لم يكن مؤليا في الحال لأنه يمكنه الوطء بغير حق يلزمه وإن تظاهر صار موليا لأنه لا يمكنه الوطء إلا بحق يلزمه فصل
الشرط الثاني أن يحلف على ترك الوطء في الفرج لأنه الذي يحصل الضرر به وإن حلف على ترك الوطء في الدبر أو دون الفرج فليس بمؤل لأنه لا ضرر فيه وألفاظ الإيلاء تنقسم ثلاثة أقسام
أحدها صريح في الظاهر والباطن وهي قوله والله لا آتيك أو لا أدخل أو لا أغيب أو لا أولج ذكري أو حشفتي في فرجك أو لا افتضك للبكر خاصة فهذه صريحة ولا يدين فيها لأنها لا تحتمل غير الإيلاء
والقسم الثاني صريحة في الحكم ويدين فيها وهي عشرة ألفاظ لا وطئتك لا جامعتك لا اصبتك لا باشرتك لا مسستك لا قربتك لا أتيتك لا باضعتك لا باعلتك لا اغتسلت منك فهذه صريحة في الحكم لأنها تستعمل في الوطء عرفا وقد ورد الكتاب والسنة ببعضها فلا يقبل تفسيرها بما يحيله كوطء القدم والإصابة باليد ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمل ما قاله
القسم الثالث كناية وهو ما عدا هذه الألفاظ مما يحتمل الجماع وغيره كقوله لأسوأنك ولا دخلت عليك ولا جمع رأسي ورأسك شيء فهذا