فهرس الكتاب

الصفحة 1355 من 2105

لم يكن مؤليا في الحال لأنه يمكنه الوطء بغير حق يلزمه وإن تظاهر صار موليا لأنه لا يمكنه الوطء إلا بحق يلزمه فصل

الشرط الثاني أن يحلف على ترك الوطء في الفرج لأنه الذي يحصل الضرر به وإن حلف على ترك الوطء في الدبر أو دون الفرج فليس بمؤل لأنه لا ضرر فيه وألفاظ الإيلاء تنقسم ثلاثة أقسام

أحدها صريح في الظاهر والباطن وهي قوله والله لا آتيك أو لا أدخل أو لا أغيب أو لا أولج ذكري أو حشفتي في فرجك أو لا افتضك للبكر خاصة فهذه صريحة ولا يدين فيها لأنها لا تحتمل غير الإيلاء

والقسم الثاني صريحة في الحكم ويدين فيها وهي عشرة ألفاظ لا وطئتك لا جامعتك لا اصبتك لا باشرتك لا مسستك لا قربتك لا أتيتك لا باضعتك لا باعلتك لا اغتسلت منك فهذه صريحة في الحكم لأنها تستعمل في الوطء عرفا وقد ورد الكتاب والسنة ببعضها فلا يقبل تفسيرها بما يحيله كوطء القدم والإصابة باليد ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمل ما قاله

القسم الثالث كناية وهو ما عدا هذه الألفاظ مما يحتمل الجماع وغيره كقوله لأسوأنك ولا دخلت عليك ولا جمع رأسي ورأسك شيء فهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت