فهرس الكتاب

الصفحة 1356 من 2105

لا يكون مؤليا بها إلا بالنية لأنها ليست ظاهرة في الجماع فلم يحمل عليه إلا بالنية ككنايات الطلاق فيه فإن قال والله لاجامعتك إلا جماع سوء ونوى به الجماع في الدبر أو دون الفرج فهو مؤل وإن نوى جماعا ضعيفا لا يزيد على تغييب الحشفة فليس بمؤل لأن الضعيف كالقوي في الحكم فصل

الشرط الثالث ان يكون الحالف زوجا مكلفا قادرا على الوطء في الجملة وقد ذكرنا ذلك

الشرط الرابع أن يحلف على مدة تزيد على أربعة أشهر فإن حلف على أربعة فما دونها لم يكن مؤليا حرا كان أو عبدا من أمة أو حرة لقوله تعالى { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } فدل على أنه لايكون مؤليا دونها ولأن المطالبة بالطلاق والفيئة إنما تكون بعدها فلا تصح المطالبة من غير إيلاء فإذا قال والله لا وطئتك كان مؤليا لأنه يقتضي التأبيد وكذلك إن قال حتى أموت أو تموتي لأنه للتأبيد وكذلك إن علقه على مستحيل فقال حتى تطيري ويشيب الغراب ويبيض القار لأن معناه التأبيد قال الله تعالى { ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط } أي لا يلج الجمل في سم الخياط أي لا يدخلونها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت