فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لا يكون مؤليا بها إلا بالنية لأنها ليست ظاهرة في الجماع فلم يحمل عليه إلا بالنية ككنايات الطلاق فيه فإن قال والله لاجامعتك إلا جماع سوء ونوى به الجماع في الدبر أو دون الفرج فهو مؤل وإن نوى جماعا ضعيفا لا يزيد على تغييب الحشفة فليس بمؤل لأن الضعيف كالقوي في الحكم فصل
الشرط الثالث ان يكون الحالف زوجا مكلفا قادرا على الوطء في الجملة وقد ذكرنا ذلك
الشرط الرابع أن يحلف على مدة تزيد على أربعة أشهر فإن حلف على أربعة فما دونها لم يكن مؤليا حرا كان أو عبدا من أمة أو حرة لقوله تعالى { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } فدل على أنه لايكون مؤليا دونها ولأن المطالبة بالطلاق والفيئة إنما تكون بعدها فلا تصح المطالبة من غير إيلاء فإذا قال والله لا وطئتك كان مؤليا لأنه يقتضي التأبيد وكذلك إن قال حتى أموت أو تموتي لأنه للتأبيد وكذلك إن علقه على مستحيل فقال حتى تطيري ويشيب الغراب ويبيض القار لأن معناه التأبيد قال الله تعالى { ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط } أي لا يلج الجمل في سم الخياط أي لا يدخلونها