فهرس الكتاب

الصفحة 1361 من 2105

فإن قال والله لا وطئتك ثم قال للأخرى شركتك معها لا يصير مؤليا من الثانية لأن اليمين بالله لا يصح إلا بلفظ صريح من اسم أوصفة وهكذا كناية وقال القاضي يكون مؤليا منهما وإن قال إن أصبتك فأنت طالق وقال للأخرى شركتك معها ونوى وقلنا بكونه إيلاء من الأولى صار مؤليا من الثانية لأن الطلاق يصح بالكناية ولو قال أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى شركتك معها كان مظاهرا منهما لأن الظهار تحريم فصح بالكناية كالطلاق وهل يفتقر إلى نية فيه وجهان أحدهما لا يفتقر إليها ذكره أبو الخطاب لأنه ليس بصريح في الظهار فافتقر إلى النية كسائر كناياته فصل

ولا يطالب المؤلي بشيء قبل أربعة أشهر للآية وابتداء المدة من حين اليمين لأنها ثبتت بالنص والإجماع فلم تفتقر إلى حاكم كمدة العدة فإن كان بالمرأة عذر يمنع الوطء كصغر أو مرض أو نشوز أو جنون أو إحرام أو صوم فرض أو اعتكاف فرض لم يحتسب عليه بمدته لأن المنع منها وإن طرأ منه شيء انقطعت المدة لأنها إنما ضربت لامتناع الزوج من الوطء ولا امتناع منه مع العذر ويستأنف المدة عند زوال العذر لأن من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت