فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فإن قال والله لا وطئتك ثم قال للأخرى شركتك معها لا يصير مؤليا من الثانية لأن اليمين بالله لا يصح إلا بلفظ صريح من اسم أوصفة وهكذا كناية وقال القاضي يكون مؤليا منهما وإن قال إن أصبتك فأنت طالق وقال للأخرى شركتك معها ونوى وقلنا بكونه إيلاء من الأولى صار مؤليا من الثانية لأن الطلاق يصح بالكناية ولو قال أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى شركتك معها كان مظاهرا منهما لأن الظهار تحريم فصح بالكناية كالطلاق وهل يفتقر إلى نية فيه وجهان أحدهما لا يفتقر إليها ذكره أبو الخطاب لأنه ليس بصريح في الظهار فافتقر إلى النية كسائر كناياته فصل
ولا يطالب المؤلي بشيء قبل أربعة أشهر للآية وابتداء المدة من حين اليمين لأنها ثبتت بالنص والإجماع فلم تفتقر إلى حاكم كمدة العدة فإن كان بالمرأة عذر يمنع الوطء كصغر أو مرض أو نشوز أو جنون أو إحرام أو صوم فرض أو اعتكاف فرض لم يحتسب عليه بمدته لأن المنع منها وإن طرأ منه شيء انقطعت المدة لأنها إنما ضربت لامتناع الزوج من الوطء ولا امتناع منه مع العذر ويستأنف المدة عند زوال العذر لأن من