فهرس الكتاب

الصفحة 1360 من 2105

صار مؤليا من الرابعة وابتداء المدة حينئذ فإن مات بعضهن أو طلقها انحل الإيلاء لأنه أمكنه وطء الباقيات بغير حنث وإن قال والله لا وطئت واحدة منكن صار مؤليا في الحال لأنه لا يمكنه الوطء الا بحنث فإن طلق واحدة منهن أو ماتت كان مؤليا من الباقيات لأنه تعلق بكل واحدة منهن منفردة وإن وطىء واحدة سقط الإيلاء من الباقيات لأنها يمين واحدة فإذا حنث مرة لم يعد الحنث مرة ثانية وإن نوى واحدة بعينها كان مؤليا منها وحدها ويقبل قوله في ذلك لأن اللفظ يحتمله وهو أعلم بنيته وإن قال نويت واحدة غير معينة قبل لأنه يحتمل ذلك وقياس المذهب أن يخرج المؤلي منها بالقرعة كالطلاق وذكر القاضي أن الحكم فيمن أطلق يمينه ولم ينو شيئا كذلك والأول أولى لأنه نكرة في سياق النفي فيكون عاما ولو قال والله لا وطئت كل واحدة منكن كان مؤليا من جميعهن ولم يقبل قوله نويت واحدة لأن لفظه لا يحتمل ذلك وتنحل اليمين بوطء واحدة لما ذكرنا فإن طالبن بالفيئة وقف لهن كلهن وإن اختلفت مطالبتهن وقف لكل واحدة عند طلبها لأنه لا يؤخذ بحقها قبل طلبها وعنه يوقف لهن جميعا عند طلب أولاهن لأنها يمين واحدة فكان الوقف لها واحدا وإن قال لزوجتيه كلما وطئت إحداكن فالأخرى طالق وقلنا بكونه إيلاء فهو مؤل منهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت