فهرس الكتاب

الصفحة 1359 من 2105

فإن قال والله لا وطئتك عاما ثم قال والله لا وطئتك نصف عام دخلت المدة الثانية في الأولى لأنها بعضها ولم يعقب إحداهما بالأخرى فتداخلا كما لو قال له علي مائة ثم قال له علي خمسون فإن قال والله لأوطئتك عاما فإذا مضى فوالله لاوطئتك نصف عام فيها إيلا آن في زمانين لا يدخل حكم أحدهما في الآخر فإذا انقضى حكم الأول ثبت حكم الآخر وإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فولاالله لا وطئتك أربعة أشهر لم يكن مؤليا لأن كل واحد من الزمانين لا تزيد مدته على أربعة أشهر ويحتمل أن يكون مؤليا لأنه ممتنع بيمينه من وطئها مدة متوالية أكثر من أربعة أشهر فصل

وإن قال لأربع نسوة والله لا أطأكن انبنى على أصل وهو هل يحنث بفعل بعض المحلوف عليه أم لا فيه روايتان إحداهما بحنث فيكون مؤليا في الحال منهن لأنه لا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بحنث فإذا وطىء واحدة انحلت يمينه لأنها يمين واحدة فتنحل بالحنث فيها كما لو حلف على واحدة وعلى الأخرى لا يحنث بفعل البعض فلا يكون مؤليا في الحال لأنه يمكن وطء كل واحدة بغير حنث فإذا وطىء ثلاثا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت