فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فإن قال والله لا وطئتك عاما ثم قال والله لا وطئتك نصف عام دخلت المدة الثانية في الأولى لأنها بعضها ولم يعقب إحداهما بالأخرى فتداخلا كما لو قال له علي مائة ثم قال له علي خمسون فإن قال والله لأوطئتك عاما فإذا مضى فوالله لاوطئتك نصف عام فيها إيلا آن في زمانين لا يدخل حكم أحدهما في الآخر فإذا انقضى حكم الأول ثبت حكم الآخر وإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فولاالله لا وطئتك أربعة أشهر لم يكن مؤليا لأن كل واحد من الزمانين لا تزيد مدته على أربعة أشهر ويحتمل أن يكون مؤليا لأنه ممتنع بيمينه من وطئها مدة متوالية أكثر من أربعة أشهر فصل
وإن قال لأربع نسوة والله لا أطأكن انبنى على أصل وهو هل يحنث بفعل بعض المحلوف عليه أم لا فيه روايتان إحداهما بحنث فيكون مؤليا في الحال منهن لأنه لا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بحنث فإذا وطىء واحدة انحلت يمينه لأنها يمين واحدة فتنحل بالحنث فيها كما لو حلف على واحدة وعلى الأخرى لا يحنث بفعل البعض فلا يكون مؤليا في الحال لأنه يمكن وطء كل واحدة بغير حنث فإذا وطىء ثلاثا