فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ويسقط الإيلاء لانه وفاها حقها ويحتمل ألا يسقط لأن حكم اليمين باق لو أفاق لمنعته اليمين الوطء وقال أبو بكر يحنث وينحل الإيلاء لأنه فعل ما حلف عليه وإن وطئها ناسيا فهل يحنث على روايتين أصحهما لا يحنث فعلى هذا هل يسقط الإيلاء على وجهين كما ذكرنا في المجنون وإن استدخلت ذكره وهو نائم لم يحنث لأنه ما وطىء وهل يسقط الإيلاء على وجهين لما ذكرنا وأدنى الوطء الذي تحصل به الفيئة تغييب الحشفة في الفرج لأن أحكام الوطء تتعلق به وإن وطئها في الدبر أو دون الفرج لم يعتد به لأن الضرر واليمين لا يزولان به فصل
وإذا وطىء لزمته الكفارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه متفق عليه وإن كان الإيلاء بتعليق عتق أو طلاق وقع لأنه معلق على شرط قد وجد وإن كان عل نذر خير بين الوفاء به والتكفير لأنه نذر لجاج وهذا حكمه وإن كان معلقا على طلاق ثلاث لم يحل له الوطء لأن آخره يقع في أجنبية ويوقع طلاق البدعة من وجهين جمع الثلاث ووقوعه بعد الإصابة وذكر القاضي أن كلام أحمد يقتضي روايتين فإن وطىء فعليه النزع حين يولج لان الحنث حصل به فصارت أجنبية فإذا فعل هذا فلا حد عليه ولا