فهرس الكتاب

الصفحة 1363 من 2105

ويسقط الإيلاء لانه وفاها حقها ويحتمل ألا يسقط لأن حكم اليمين باق لو أفاق لمنعته اليمين الوطء وقال أبو بكر يحنث وينحل الإيلاء لأنه فعل ما حلف عليه وإن وطئها ناسيا فهل يحنث على روايتين أصحهما لا يحنث فعلى هذا هل يسقط الإيلاء على وجهين كما ذكرنا في المجنون وإن استدخلت ذكره وهو نائم لم يحنث لأنه ما وطىء وهل يسقط الإيلاء على وجهين لما ذكرنا وأدنى الوطء الذي تحصل به الفيئة تغييب الحشفة في الفرج لأن أحكام الوطء تتعلق به وإن وطئها في الدبر أو دون الفرج لم يعتد به لأن الضرر واليمين لا يزولان به فصل

وإذا وطىء لزمته الكفارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه متفق عليه وإن كان الإيلاء بتعليق عتق أو طلاق وقع لأنه معلق على شرط قد وجد وإن كان عل نذر خير بين الوفاء به والتكفير لأنه نذر لجاج وهذا حكمه وإن كان معلقا على طلاق ثلاث لم يحل له الوطء لأن آخره يقع في أجنبية ويوقع طلاق البدعة من وجهين جمع الثلاث ووقوعه بعد الإصابة وذكر القاضي أن كلام أحمد يقتضي روايتين فإن وطىء فعليه النزع حين يولج لان الحنث حصل به فصارت أجنبية فإذا فعل هذا فلا حد عليه ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت