فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مهر لأنه تارك للوطء وإن لبث أو أتم الايلاج فلا حد أيضا لتمكن الشبهة منه لكونه وطءا بعضه في زوجة وفي المهر وجهان أحدهما يجب لأنه وطء في محل غير مملوك أشبه ما لو وطىء بعد النزع والثاني لا يجب لأنه إيلاج في محل مملوك فكان آخره تابعا له في سقوط المهر ويلحق النسب به وإن نزع ثم أولج وهما عالمان بالتحريم فهما زانيان زنا لا شبهة فيه فعليهما الحد ولا مهر لها إذا كانت مطاوعة وإن كانت مكرهة أو جاهلة بالتحريم فلا حد عليها ولها عليه المهر وإن جهلا التحريم معا فلا حد ويجب لها المهر ويلحقه النسب وإن قال إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي فقال أحمد لا يطأ حتى يكفر يريد أنه إذا وطئها مرة لم يكن له أن يطأها ثانيا حتى يكفر لأنها تصير محرمة عليه بالظهار فأما قبل ذلك فلا يصح منه التكفير لأنه لا يجوز تقديم الكفارة على سببها فصل
وإن انقضت المدة ولم يطأ فلها المطالبة بالفيئة أو الطلاق لقوله تعالى { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } فإن سكتت عن المطالبة لم يسقط حقها وإن عفت عنها سقط حقها في أحد الوجهين كما لو عفت