فهرس الكتاب

الصفحة 1364 من 2105

مهر لأنه تارك للوطء وإن لبث أو أتم الايلاج فلا حد أيضا لتمكن الشبهة منه لكونه وطءا بعضه في زوجة وفي المهر وجهان أحدهما يجب لأنه وطء في محل غير مملوك أشبه ما لو وطىء بعد النزع والثاني لا يجب لأنه إيلاج في محل مملوك فكان آخره تابعا له في سقوط المهر ويلحق النسب به وإن نزع ثم أولج وهما عالمان بالتحريم فهما زانيان زنا لا شبهة فيه فعليهما الحد ولا مهر لها إذا كانت مطاوعة وإن كانت مكرهة أو جاهلة بالتحريم فلا حد عليها ولها عليه المهر وإن جهلا التحريم معا فلا حد ويجب لها المهر ويلحقه النسب وإن قال إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي فقال أحمد لا يطأ حتى يكفر يريد أنه إذا وطئها مرة لم يكن له أن يطأها ثانيا حتى يكفر لأنها تصير محرمة عليه بالظهار فأما قبل ذلك فلا يصح منه التكفير لأنه لا يجوز تقديم الكفارة على سببها فصل

وإن انقضت المدة ولم يطأ فلها المطالبة بالفيئة أو الطلاق لقوله تعالى { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } فإن سكتت عن المطالبة لم يسقط حقها وإن عفت عنها سقط حقها في أحد الوجهين كما لو عفت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت