فهرس الكتاب

الصفحة 1365 من 2105

امرأة العنين والآخر لا يسقط ولها الرجوع والمطالبة لأنها ثبتت لدفع الضرر بترك الوطء وذلك يتجدد مع الأحوال فأشبه النفقة والقسم وإن طلب الامهال ولا عذر له لم يمهل لأن الحق حال عليه وهو قادر وإن كان ناعسا فقال أمهلوني حتى يذهب النعاس أو جائعا فقال أمهلوني حتى أتغدى أو حتى ينهضم الطعام أو حتى أفطر من صيامي أمهل بقدر ذلك ولا يمهل أكثر من قدر الحاجة كالدين الحال فإن وطئها فقد وفاها حقها وإن أبى ولا عذر له أمر بالطلاق إن طلبت ذلك فإن طلق وقع طلاقه الذي أوقعه ولا يطالب بأكثر من طلقة لأنها تفضي إلى البينونة فإن امتنع طلق الحاكم عليه لأنه حق تعين مستحقه ودخلته النيابة فقام الحاكم مقامه عند امتناعه منه كقضاء دينه وعن أحمد لا تطلق عليه ولكن يحبس ويضيق عليه حتى يطلق لأن ما خير فيه بين شيئين لم يقم الحاكم مقامه فيه كاختيار إحدى الزوجات إذا أسلم على أكثر من أربع فإن قلنا إن الحاكم يملك الطلاق فله أن يطلق واحدة وثلاثا لأنه قائم مقام الزوج فملك ما يملكه فإن طلق الزوج أو الحاكم ثلاثا حرمت عليه إلا بزوج وإصابة فإن طلق أحدهما أقل من ثلاث فله رجعتها وعن أحمد أنها تكون طلقة بائنة لأنها شرعت لدفع الضرر الحاصل منه فوجب أن لا يملك رجعتها كالمختلعة وعنه أن تفريق الحاكم يحرمها على التأبيد لأنه تفريق حاكم فأشبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت