فهرس الكتاب

الصفحة 1370 من 2105

= كتاب الظهار =

وهو قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي وما أشبهه وهو محرم لقوله تعالى { الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا } ويصح من كل زوج يصح طلاقه لأنه قول يختص النكاح فأشبه الطلاق إلا الصبي فلا يصح منه لأنه يمين موجبة للكفارة أشبه اليمين بالله وقال القاضي ظهاره كطلاقه لما ذكرناة أولا ويصح ظهار الذمي لأنه مكلف يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم ولا يصح ظهار السيد من أمته لقوله تعالى { من نسائهم } فخص به الزوجات فإن ظاهر منها أو حرمها فعليه كفارة يمين كما لو حرم طعامه وعنه عليه كفارة ظهار قال أبو الخطاب ويتوجه ألا يلزمه شيء كما لو ظاهرت المرأة من زوجها فإن ظاهر من أجنبية ثم تزوجها أو قال كل امرأة أتزوجها هي علي كظهر أمي ثم تزوجها لم تحل له حتى يكفر لما روى أحمد بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه قال في رجل قال إن تزوجت فلانه فهي علي كظهر أمي ثم تزوجها قال عليه كفارة الظهار ولانها يمين مكفرة فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت