فإن قال أنت علي كظهر أمي أو ظهر من يحرم عليه على التأبيد كجدته وسائر ذوات محارمه من النسب والرضاع أو المصاهرة فهو مظاهر لأنه شبهها بظهر من هي محل للاستمتاع تحرم عليه على التأبيد فكان مظاهرا كما لو قال أنت علي كظهر أمي وان شبهها بمن يحرم في حال كأخت زوجته وعمتها أو الأجنبية ففيه روايتان إحداهما هي ظهار اختاره الخرقي وأبو بكر لأنه تشبيه بمحرم عليه أشبه تشبيهها بالأم والأخرى ليس بظهار لأنه شبهها بمن لا تحرم عليه على التأبيد أشبه تحريمها بالمحرمة والصائمة وإن قال أنت علي كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا لأنه ليس محلا للاستمتاع وإن قال أنت علي كظهر أبي ففيه روايتان أحدهما هو ظهار لأنه شبهها بمحل محرم على التأبيد أشبه التشبيه بظهر الأم والأخرى ليس بظهار لأنه ليس محل للاستمتاع أشبه التشبيه بالبهيمة فصل
فان قال أنت عندي أو معي أو مني كظهر أمي فهو ظهار لأنه تقيد بما يفيده قوله أنت علي كظهر أمي وإن شبهها بعضو غير الظهر فقال أنت علي كفرج أمي أو يدها أو رأسها فهو ظهار لأن غير الظهر