كالظهر في التحريم فكذلك في الظهار به وإن شبه عضوا منها بظهر أمه أو عضوا من أعضائها فقال ظهرك علي كظهر أمي أو رأسك علي كرأس أمي فهو مظاهر لأنه قول يوجب تحريم الزوجة فجاز تعليقه على يدها ورأسها كالطلاق وما لا يقع الطلاق بإضافته إليه كالشعر والسن والظفر لا يتعلق الظهار به لما ذكرنا فصل
فإن قال أنت على كأمي أو مثل أمي فهو مظاهر فإن نوى به التشبيه في الكرامة أو نحوها فليس بظهار لأنه يحتمل مقاله وعنه ليس يظهارحتى ينويه لأنه يحتمل غير الظهار كاحتماله فلم يصرف إليه إلا بنية ككنايات الطلاق وإن قال أنت كأمي أو مثلها فليس بظهار إلا أن ينويه لأنه في غير التحريم أظهر وقال أبو الخطاب هي كالتي قبلها وهكذا يخرج في قوله رأسك كرأس أمي أو يدك كيدها وما أشبهه وقياس المذهب أنه إن وجدت قرينة صارفه إلى الظهار مثل أن يخرجه مخرج اليمين كقوله إن خرجت من الدار فأنت عندي كأمي وشبهه فهو ظهار لأن القرينة صارفة إليه وإلا لم يكن ظهارا لتردد الاحتمالات فيه وإن قال أنت حرام كأمي فهو صريح في الظهار لأنه لا يحتمل سوى التحريم