فهرس الكتاب

الصفحة 1372 من 2105

كالظهر في التحريم فكذلك في الظهار به وإن شبه عضوا منها بظهر أمه أو عضوا من أعضائها فقال ظهرك علي كظهر أمي أو رأسك علي كرأس أمي فهو مظاهر لأنه قول يوجب تحريم الزوجة فجاز تعليقه على يدها ورأسها كالطلاق وما لا يقع الطلاق بإضافته إليه كالشعر والسن والظفر لا يتعلق الظهار به لما ذكرنا فصل

فإن قال أنت على كأمي أو مثل أمي فهو مظاهر فإن نوى به التشبيه في الكرامة أو نحوها فليس بظهار لأنه يحتمل مقاله وعنه ليس يظهارحتى ينويه لأنه يحتمل غير الظهار كاحتماله فلم يصرف إليه إلا بنية ككنايات الطلاق وإن قال أنت كأمي أو مثلها فليس بظهار إلا أن ينويه لأنه في غير التحريم أظهر وقال أبو الخطاب هي كالتي قبلها وهكذا يخرج في قوله رأسك كرأس أمي أو يدك كيدها وما أشبهه وقياس المذهب أنه إن وجدت قرينة صارفه إلى الظهار مثل أن يخرجه مخرج اليمين كقوله إن خرجت من الدار فأنت عندي كأمي وشبهه فهو ظهار لأن القرينة صارفة إليه وإلا لم يكن ظهارا لتردد الاحتمالات فيه وإن قال أنت حرام كأمي فهو صريح في الظهار لأنه لا يحتمل سوى التحريم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت