وإن قال أنت طالق كظهر أمي طلقت ولم يكن ظهارا لانه أوقع الطلاق صريحا فوقع وبقي قوله كظهر أمي غير متعلق بشيء فلم يقع فإن نوى به الطلاق والظهار معا فهو ظهار وطلاق وإن نوى بقوله أنت طالق الظهار لم يكن ظهارا لأنه صريح في موجبه فلم ينصرف إلى غيره بالنية كما لو نوى بقوله أنت علي كظهر أمي الطلاق فصل
ويصح الظهار مؤقتا كقوله أنت علي كظهر أمي شهرا لماروى سلمة بن صخر قال ظاهرت من أمرأتى حتى ينسلخ شهر رمضان فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر فقال حرر رقبة رواه أبو داود ولأنه يمين مكفرة فصح توقيتها كاليمين بالله تعالى فإذا مضى الوقت مضى حكم الظهار ويجوز تعليقه شرط كدخول الدار لذلك فإذا وجد الشرط ثبت حكم الظهار وإن قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم يصر مظاهرا لما ذكرنا