فهرس الكتاب

الصفحة 1373 من 2105

وإن قال أنت طالق كظهر أمي طلقت ولم يكن ظهارا لانه أوقع الطلاق صريحا فوقع وبقي قوله كظهر أمي غير متعلق بشيء فلم يقع فإن نوى به الطلاق والظهار معا فهو ظهار وطلاق وإن نوى بقوله أنت طالق الظهار لم يكن ظهارا لأنه صريح في موجبه فلم ينصرف إلى غيره بالنية كما لو نوى بقوله أنت علي كظهر أمي الطلاق فصل

ويصح الظهار مؤقتا كقوله أنت علي كظهر أمي شهرا لماروى سلمة بن صخر قال ظاهرت من أمرأتى حتى ينسلخ شهر رمضان فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر فقال حرر رقبة رواه أبو داود ولأنه يمين مكفرة فصح توقيتها كاليمين بالله تعالى فإذا مضى الوقت مضى حكم الظهار ويجوز تعليقه شرط كدخول الدار لذلك فإذا وجد الشرط ثبت حكم الظهار وإن قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم يصر مظاهرا لما ذكرنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت