وإذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة لقوله تعالى { والذين يظاهرون من نسائهم } فعلقه على الزوج ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة يملك الزوج رفعه فاختص الرجل كالطلاق وفي وجوب الكفارة ثلاث روايات إحداهن عليها كفارة الظهار لما روى إبراهيم أن عائشة بنت طلحة قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة رواه الأثرم ولأنها أتت بالمنكر من القول والزور بهذا اللفظ فلزمتها كفارة الظهار كالرجل والثانية لا شيء عليها لأنه تشبيه غير ظهار فلم يوجب الكفارة كقولها أنت علي كظهر البهيمة والثالثة عليها كفارة يمين أو مأ إليها بقوله قد ذهب عطء مذهبا جعلها بمنزلة من حرم على نفسه شيئا من الطعام وهذا أقيس في مذهبه لأنه تحريم لحلال غير الزوجة فأوجب كفارة يمين كتحريم الأمة وعليها التمكين قبل الكفارة لأنه حق عليها ولا يسقط بيمينها ولأنه قول غير الظهار موجب للكفارة فأشبه اليمين بالله تعالى فصل
وإذا صح الظهار ووجد العود وجبت الكفارة لقوله تعالى { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة }