فهرس الكتاب

الصفحة 1382 من 2105

صبيا فقال الخرقي لا يجزئه حتى يصلي ويصوم لأن الإيمان قول وعمل ولأنه لا يصح منه عبادة لفقد التكليف فلم يجزىء في الكفارة كالمجنون وقال القاضي لا يجزىء من له دون السبع في ظاهر كلام أحمد وقال في موضع آخر يجزىء عتق الصغير في جميع الكفارات إلا كفارة القتل فإنها على روايتين وقال أبو بكر وغيره يجزىء الطفل في جميع الكفارات لأنه ترجى منافعه وتصرفه فأجزأ كالمريض المرجو ولا يجزىء عتق مغصوب لأنه ممنوع من التصرف في نفسه فأشبه الزمن فصل

ولا يجزىء عتق أم الولد في ظاهر المذهب لأن عتقها مستحق بسبب آخر فلم يجزىء كعتق قريبه ولأن الرق فيها غير كامل بدليل أنه لا يملك نقل ملكه فيها وعنه تجزىء لأنها رقبة فتتناولها الآية بعمومها وفي المكاتب ثلاث روايات إحداهن يجزىء مطلقا والأخرى لا يجزىء مطلقا ووجههما ما ذكرنا والثالثة إن أدى من كتابته شيئا لم يجزىء ما ذكرنا والثالثة إن أدى من كتابته شيئا لم يجزىء لأنه حصل العوض عن بعضها فلم يعتق رقبة كاملة وإن لم يؤد شيئا أجزأ لأنه لم يقتض عن شيء منها أشبه المدبر فصل

وإن اشترى من يعتق عليه ينوي بشرائه العتق عن الكفارة عتق ولم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت