صبيا فقال الخرقي لا يجزئه حتى يصلي ويصوم لأن الإيمان قول وعمل ولأنه لا يصح منه عبادة لفقد التكليف فلم يجزىء في الكفارة كالمجنون وقال القاضي لا يجزىء من له دون السبع في ظاهر كلام أحمد وقال في موضع آخر يجزىء عتق الصغير في جميع الكفارات إلا كفارة القتل فإنها على روايتين وقال أبو بكر وغيره يجزىء الطفل في جميع الكفارات لأنه ترجى منافعه وتصرفه فأجزأ كالمريض المرجو ولا يجزىء عتق مغصوب لأنه ممنوع من التصرف في نفسه فأشبه الزمن فصل
ولا يجزىء عتق أم الولد في ظاهر المذهب لأن عتقها مستحق بسبب آخر فلم يجزىء كعتق قريبه ولأن الرق فيها غير كامل بدليل أنه لا يملك نقل ملكه فيها وعنه تجزىء لأنها رقبة فتتناولها الآية بعمومها وفي المكاتب ثلاث روايات إحداهن يجزىء مطلقا والأخرى لا يجزىء مطلقا ووجههما ما ذكرنا والثالثة إن أدى من كتابته شيئا لم يجزىء ما ذكرنا والثالثة إن أدى من كتابته شيئا لم يجزىء لأنه حصل العوض عن بعضها فلم يعتق رقبة كاملة وإن لم يؤد شيئا أجزأ لأنه لم يقتض عن شيء منها أشبه المدبر فصل
وإن اشترى من يعتق عليه ينوي بشرائه العتق عن الكفارة عتق ولم