فهرس الكتاب

الصفحة 1401 من 2105

ولا يسن التغليظ بزمن ولا مكان لأنه لم يرد به أثر ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما دل الحديث على أن لعانهما كان في صدر النهار لقوله في الحديث فلم يهجه حتى أصبح ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث والغدو إنما يكون أول النهار وقال أبو الخطاب يستحب التغليظ بهما فيتلاعنان بعد العصر لقوله تعالى { تحبسونهما من بعد الصلاة } يعني بعد العصر ويكون في الأماكن الشريفة عند المنابر في الجامع وفي مكة بين الركن والمقام وفي المسجد الأقصى عند الصخرة لأنه أبلغ في الردع والزجر والله أعلم & باب ما يوجب اللعان من الأحكام &

وهي أربعة أحكام أحدها سقوط الحد والتعزير الذي أوجبه القذف لأن هلال بن أمية قال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها لأن شهادته أقيمت مقام بينة مسقطة للحد كذلك لعانه ويحصل هذا بمجرد لعانه كذلك وإن نكل عن اللعان أو عن تمامه فعليه الحد فإن ضرب بعضه ثم قال أنا ألاعن سمع ذلك منه لأنه ما أسقط جميع الحد أسقط بعضه كالبينة ولو نكلت المرأة عن الملاعنة ثم بذلتها سمعت منها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت