فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
كالرجل وإن قذف امرأته برجل سماه سقط حكم قذفه بلعانه وإن لم يذكره فيه لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء ولم يذكره في لعانه ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم ولا غرره له ولأن اللعان بينة في احدى الطرفين فكان بينة في الأخرى كالشهادة وقال أبو الخطاب يلاعن لإسقاط الحد لها وللمسمى فصل
الحكم الثاني نفي الولد وينتفي عنه بلعانه على ما ذكرنا من الحديث فيه ولأنه أحد مقصودي اللعان فيثبت به كإسقاط الحد فصل
فإن نفى الحمل في لعانه فقال الخرقي لا ينتفي حتى ينفيه بعد وضعها له ويلاعن لأن الحمل غير متيقن ويحتمل أن يكون ريحا فيصير اللعان مشروطا بوجوده ولا يجوز تعليقه على شرط وظاهر كلام أبي بكر صحة نفيه لظاهر حديث هلال بن أمية فإنه لاعنها قبل الوضع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنظروها فإن جاءت به كذا وكذا ونفى عنه الولد ولأن الحمل تثبت أحكامه قبل الوضع من وجوب النفقة والمسكن ونفي طلاق ا لبدعة ووجوب الاعتداد به وغير ذلك فكان كالمتيقن