فهرس الكتاب

الصفحة 1402 من 2105

كالرجل وإن قذف امرأته برجل سماه سقط حكم قذفه بلعانه وإن لم يذكره فيه لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء ولم يذكره في لعانه ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم ولا غرره له ولأن اللعان بينة في احدى الطرفين فكان بينة في الأخرى كالشهادة وقال أبو الخطاب يلاعن لإسقاط الحد لها وللمسمى فصل

الحكم الثاني نفي الولد وينتفي عنه بلعانه على ما ذكرنا من الحديث فيه ولأنه أحد مقصودي اللعان فيثبت به كإسقاط الحد فصل

فإن نفى الحمل في لعانه فقال الخرقي لا ينتفي حتى ينفيه بعد وضعها له ويلاعن لأن الحمل غير متيقن ويحتمل أن يكون ريحا فيصير اللعان مشروطا بوجوده ولا يجوز تعليقه على شرط وظاهر كلام أبي بكر صحة نفيه لظاهر حديث هلال بن أمية فإنه لاعنها قبل الوضع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنظروها فإن جاءت به كذا وكذا ونفى عنه الولد ولأن الحمل تثبت أحكامه قبل الوضع من وجوب النفقة والمسكن ونفي طلاق ا لبدعة ووجوب الاعتداد به وغير ذلك فكان كالمتيقن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت