فهرس الكتاب

الصفحة 1406 من 2105

لا يورث وإن ماتت بعد طلبها قام وارثها مقامها في المطالبة وله اللعان لإسقاط الحد فصل

وإن أكذب نفسه بعد كمال اللعان لزمه الحد إن كانت محصنة والتعزير إن كانت غير محصنة ويلحقه النسب لأنهما حق عليه فيلزمانه بإقراره بهما ولا يعود الفراش ولا يرتفع التحريم المؤبد لأنهما حق له فلا يعودان بتكذيبه فصل

فإن لاعن الزوج ونكلت المرأة عن اللعان فلا حد عليها لأن زناها لم يثبت فإنه لو ثبت زناها بلعان الزوج ولم يسمع لعانها كما لو قامت به البينة ولا يثبت بنكولها لأن الحد لا يقضى فيه بالنكول لأنه يدرأ بالشبهات والشبهة متمكنة منه ولكن تحبس حتى تلتعن أو تقر قال أحمد أجبرها على اللعان لقوله تعالى { ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين } فإذا لم تشهد لم يدرأ عنها وعنه يخلى سبيلها وهو اختيار أبي بكر لأنه لم يثبت عليها ما يوجب الحد فيخلى سبيلها كما لو لم تكمل البينة وإن صدقته فيما قذفها به لم يلزمها الحد حتى تقر أربع مرات لأن الحد لا يثبت بدون إقرار أربع على ما سنذكره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت