فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وحكمها حكم ما لو نكلت ولا لعان بينهما لأن اللعان إنما يكون مع إنكارها ولا يستحلف إنسان على نفي ما يقربه & باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق &
إذا تزوج من يولد لمثله بامرأة فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا بعد إمكان اجتماعهما على الوطء لحقه نسبه في الظاهر من المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ولأن مع هذه الشروط يمكن كونه منه والنسب مما يحتاط له ولم يوجد ما يعارضه فوجب إلحاقه به وإن اختل شرط مما ذكرنا لم يلحق به وانتفى من غير لعان لأن اللعان يمين واليمين جعلت لتحقيق أحد الجائزين أو نفي أحد المحتملين وما لا يجوز لا يحتاج إلى نفيه فصل
وأقل سن يولد لمثله في حق الرجل عشر سنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود وقال القاضي تسع سنين واقل مدة الحمل لأن الجارية يولدها كذلك فكذلك الغلام وقال أبو بكر لا يلحق به الولد حتى يبلغ قال ابن عقيل هو أصح لأن من لا ينزل الماء لا يكون منه ولد وهذا ليس بسديد لأنهم إن أرادوا بالبلوغ بلوغ خمس عشرة فهو باطل لأنه يولد له بغير ذلك