فهرس الكتاب

الصفحة 1408 من 2105

وقد روي أنه لم يكن بين عمرو بن العاص وبين ابنه عبد الله إلا اثنتا عشرة سنة وإن أرادوا الإنزال فيما يعلم فلا بد من ضبطها بأمر ظاهر وإذا ولدت امرأة غلام سنه دون ذلك لم يلحق به ومن كان مجبوبا مقطوع الذكر والأنثيين لم يلحق به نسب لأنه لا ينزل مع قطعهما وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا يلحق به النسب لأنه إذا بقي الذكر أولج فأنزل وإن بقيت الأنثيان ساحق فأنزل والصحيح أن مقطوع الأنثيين لا يلحق به نسب لأنه لا ينزل إلا ماء رقيقا لا يخلق منه ولد ولا تنقضي به شهوة فأشبه مقطوع الذكر والأنثيين وإن لم يمكن اجتماع الزوجين على الوطء بأن يطلقها عقيب تزويجه بها أو كان بينهما مسافة لا يمكن اجتماعها على الوطء معها لم يلحق به الولد وإن ولدت زوجته لدون ستة أشهر من حين تزوجها لم يلحقه ولدها لأننا علمنا أنها علقت به قبل النكاح فصل

وأقل مدة الحمل ستة أشهر لما روي أن عثمان أتى بامرأة ولدت لدون ستة أشهر فشاور القوم في رجمها فقال ابن عباس أنزل الله تعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } وأنزل { وفصاله في عامين } فالفصال في عامين والحمل في ستة أشهر وذكر ابن القتبي أن عبد الملك ابن مروان ولد لستة أشهر وأكثرها أربع سنين وعنه سنتان لما روي عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت