فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
به لعلمنا أنها حملته الزوجية في والدم دم فساد رأته في حملها وإن كان لأكثر من ستة أشهر فصاعدا لم يلحق به لأننا حكمنا بانقضاء عدتها فلا تنقضها بالاحتمال هذا قول أصحابنا فصل
وإذا تزوجت المرأة بعد انقضاء عدتها ثم ولدت بعد ستة أشهر منذ تزوجها الثاني فهو ولده في الحكم لا ينتفي عنه إلا باللعان وإن ولدت لدون ستة أشهر منذ تزوجها الثاني لم يلحق به ولا بالأول وانتفى عنهما بغير لعان وإن تزوجت في عدتها وولدت لدون ستة أشهر من نكاح الثاني فهو ولد الأول لأنه أمكن أن يكون منه ولم يمكن إلحاقه بالثاني وإن أتت به لستة أشهر فصاعدا فهذا يحتمل أن يكون منهما فيرى القافه معهما فيلحق بمن ألحقوه به منهما فإن ألحقته بالأول انتفى عن الثاني بغير لعان لأن ناكحه فاسد وإن ألحقته بالثاني لحق وهل له نفيه باللعان على روايتين إحداهما له ذلك والأخرى لا ينتفى عنه بحال وإن لم توجد قافه أو أشكل أمره ففيه روايتان إحداهما يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما والأخرى يضيع نسبه فصل
إذا أتت زوجته بولد يمكن أن يكون منه فقالت هذا ولدي منك