فهرس الكتاب

الصفحة 1410 من 2105

به لعلمنا أنها حملته الزوجية في والدم دم فساد رأته في حملها وإن كان لأكثر من ستة أشهر فصاعدا لم يلحق به لأننا حكمنا بانقضاء عدتها فلا تنقضها بالاحتمال هذا قول أصحابنا فصل

وإذا تزوجت المرأة بعد انقضاء عدتها ثم ولدت بعد ستة أشهر منذ تزوجها الثاني فهو ولده في الحكم لا ينتفي عنه إلا باللعان وإن ولدت لدون ستة أشهر منذ تزوجها الثاني لم يلحق به ولا بالأول وانتفى عنهما بغير لعان وإن تزوجت في عدتها وولدت لدون ستة أشهر من نكاح الثاني فهو ولد الأول لأنه أمكن أن يكون منه ولم يمكن إلحاقه بالثاني وإن أتت به لستة أشهر فصاعدا فهذا يحتمل أن يكون منهما فيرى القافه معهما فيلحق بمن ألحقوه به منهما فإن ألحقته بالأول انتفى عن الثاني بغير لعان لأن ناكحه فاسد وإن ألحقته بالثاني لحق وهل له نفيه باللعان على روايتين إحداهما له ذلك والأخرى لا ينتفى عنه بحال وإن لم توجد قافه أو أشكل أمره ففيه روايتان إحداهما يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما والأخرى يضيع نسبه فصل

إذا أتت زوجته بولد يمكن أن يكون منه فقالت هذا ولدي منك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت