فهرس الكتاب

الصفحة 1411 من 2105

فقال ليس هذا ولدي منك بل استعرتيه أو التقطتيه ففيه وجهان أحدهما القول قولها لأنه خارج تنقضي به العدة فالقول قولها فيه كالحيض والثاني القول قوله ولا يقبل قولها إلا ببينة لأن الولادة يمكن إقامة البينة عليها والأصل عدمها فكانت البينة على مدعيها ويكفي في ذلك امرأة عدلة وإذا ثبتت ولادتها لحق نسبه به لأنه ولد على فراشه وإن كان خلافهما في انقضاء العدة فالقول قولها في انقضائها بغير بينة لأن المرجع إليها فيها وإن قال هو من زوج قبلي ولم يكن لها قبله زوج أو كان ولم يمكن إلحاقه به لحقه ولم يلتفت إلى قوله وإن قال هو من وطء شبهة أو قال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فقال الخرقي هو ولده في الحكم ولا حد عليه لها لأنه لم يقذفها ولا لعان بينهما لأن من شرطه القذف ولم يقذفها وقال أبو الخطاب هل له أن يلاعن بنفي الولد على روايتين إحداهما لا يلاعن كذلك والثانية له أن يلاعن لأنه يحتاج إلى نفي النسب الفاسد فشرع كما لو قذفها فصل

ومن ولدت زوجته بعد وطئه لها بستة أشهر من غير مشاركة غيره له في وطئها لحقه نسب ولدها ولم يحل له نفيه لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين نزلت آية الملاعنة إيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت