فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فقال ليس هذا ولدي منك بل استعرتيه أو التقطتيه ففيه وجهان أحدهما القول قولها لأنه خارج تنقضي به العدة فالقول قولها فيه كالحيض والثاني القول قوله ولا يقبل قولها إلا ببينة لأن الولادة يمكن إقامة البينة عليها والأصل عدمها فكانت البينة على مدعيها ويكفي في ذلك امرأة عدلة وإذا ثبتت ولادتها لحق نسبه به لأنه ولد على فراشه وإن كان خلافهما في انقضاء العدة فالقول قولها في انقضائها بغير بينة لأن المرجع إليها فيها وإن قال هو من زوج قبلي ولم يكن لها قبله زوج أو كان ولم يمكن إلحاقه به لحقه ولم يلتفت إلى قوله وإن قال هو من وطء شبهة أو قال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فقال الخرقي هو ولده في الحكم ولا حد عليه لها لأنه لم يقذفها ولا لعان بينهما لأن من شرطه القذف ولم يقذفها وقال أبو الخطاب هل له أن يلاعن بنفي الولد على روايتين إحداهما لا يلاعن كذلك والثانية له أن يلاعن لأنه يحتاج إلى نفي النسب الفاسد فشرع كما لو قذفها فصل
ومن ولدت زوجته بعد وطئه لها بستة أشهر من غير مشاركة غيره له في وطئها لحقه نسب ولدها ولم يحل له نفيه لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين نزلت آية الملاعنة إيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه