فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين أخرجه أبو داود وإن علم أنه من غيره مثل أن يراها تزني ف يطهر لم يصبها فيه فاجتنبها حتى ولدت لزمه قذفها أو نفي ولدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وأيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته فلما حرم عليها أن تدخل عليهم نسبا ليس منهم دل عل أن الرجل مثله ولأنه إذا لم ينفه زاحم ولده في حقوقهم ونظر إلى حرمه بحكم أنه محرم لهن وإن لم يرها تزني لكن علم أن الولد من غيره لكونه لم يصبها لزمه نفي ولدها كذلك وليس له قذفها لاحتمال أن تكون مكرهة أو موطوءة بشبهة وإن كان يطؤها ويعزل لم يكن له نفي ولدها لما روى أبو سعيد الخدري قال قالوا لرسول الله إنا نصيب الإماء فنعزل عنهن فقال إن الله إذا قضى خلق نسمة خلقها ولأنه قد يسبق من الماء ما لا يحس به فتعلق منه وإن كان يجامعها دون الفرج أو في الدبر فقال أصحابنا ليس له نفيه لأنه قد يسبق من الماء إلى الفرج ما لا تحس به فصل
وإن ولدت امرأته غلاما أسود وهما أبيضان أو أبيض وهما أسودان لم يجز له نفيه ذكره ابن حامد لما روى أبو هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي جاءت بولد أسود يعرض بنفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم