فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
= كتاب العدد =
إذا فارق الرجل زوجته في حياته قبل المسيس والخلوة فلا عدة عليها بالاجماع لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } ولأن العدة تجب لاستبراء الرحم وقد علم ذلك بانتفاء سبب الشغل فإن فارقها بعد الدخول فعليها العدة بالإجماع لقوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ولأنه مظنة لاشتغال الرحم بالحمل فتجب العدة لاستبرائه وإن طلقها بعد الخلوة وجبت العدة لما روى الإمام أحمد بإسناده عن زرارة ابن أبي أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا أو من أغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت العدة ولأن التمكين من استيفاء المنفعة جعل كاستيفائها ولهذا استقرت به الأجرة في الإجارة فجعل كالاستيفاء في العدة فصل
والمعتدات ثلاثة أقسام معتدة بالحمل فتنقضي عدتها بوضعه سواء