فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ثم يكون مضغة أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ولا تنقضي العدة بما دون المضغة ولا يكون مضغة في أقل من ثمانين فصل
القسم الثاني معتدة بالقروء وهي كل مطلقة أو مفارقة في الحياة وهي حائل ممن تحيض وهي نوعان حرة فعدتها ثلاثة قروء لقوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } وأمة فعدتها قرآن لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان رواه أبو داود وعن عمر وعلي وابن عمر أنهم قالوا عدة الأمة حيضتان وفي القروء روايتان إحداهما الحيض لهذا الخبر وقول الصحابة ولقوله عليه السلام تدع الصلاة أيام أقرائها رواه أبو داود وقال لفاطمة بنت أبي حبيش فإذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء رواه النسائي ولأنه معنى يستبرأ به الرحم فكان بالحيض كاستبراء الأمة ولأن الله جعل العدة ثلاثة قروء فالظاهر أنها تكون كاملة ولا تكون العدة ثلاثة قروء كاملة إلا إذا كانت الحيض ومن جعل القروء الأطهار لم يوجب ثلاثة كاملة لأنه يعد الطهر الذي طلقها فيه قرءا والثانية القروء الأطهار لقوله تعالى { فطلقوهن لعدتهن } أي في عدتهن وإنما يطلق في الطهر فإذا قلنا هي الحيض لم