فهرس الكتاب

الصفحة 1420 من 2105

وأقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يوما إن قلنا القرء الحيض وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما لأن ثلاثة حيضات ثلاثة أيام وبينها طهران ستة وعشرون يوما وإن قلنا أقل الطهر خمسة عشر يوما فأقل العدة ثلاثة وثلاثون يوما وإن قلنا الأقراء الأطهار والطهر ثلاثة عشر يوما فأقلها ثمانية وعشرون يوما ولحظة وإن قلنا أقله خمسة عشر يوما فأقلها اثنان وثلاثون يوما ولحظة فأما الأمة فعلى الأول أقل عدتها خمسة عشر يوما وعلى الثاني سبعة عشر وعلى الثالث أربعة عشر يوما ولحظة وعلى الرابع ستة عشر يوما ولحظة فصل

القسم الثالث المعتده بالشهور وهي ثلاثة أنواع إحداهن الآيسة من المحيض والصغيرة التي لم تحض إذا بانت في حاية زوجها بعد دخوله بها فإن كانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن }

فإن طلقها في أول الهلال فعدتها ثلاثة أشهر بالأهلة وإن طلقها في أثناء الشهر اعتدت شهرين بالهلال وشهرا بالعدد لما ذكرنا فيما مضى وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت