فهرس الكتاب

الصفحة 1426 من 2105

المطلقة في المرض التي لا ترث كالذمية والأمة والمختلعة وزوجة العبد لأنها غير وارثة وإن كانت وارثة كالحرة المسلمة يطلقها زوجها الحر في مرض موته فعليها أطول الأجلين من ثلاثة قروء أو أربعة أشهر وعشر لأنها مطلقة بائن فتدخل في الآية ومعتدة ترث بالزوجية فلزمتها عدة الوفاة كالرجعية فإن كان طلاقه قبل الدخول أو موته بعد قضاء عدتها فلا عدة عليها وعنه عليها العدة من الوفاة لأنهما يرثانه بالزوجية والأول أصح لقوله تعالى { فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } ولأنها أجنبية تحل للأزواج فلم تلزمها العدة منه كما لو تزوجت غيره فصل

وإذا وطئت المرأة بشبهة أو زنى لزمتها العدة لأن العدة تجب لاستبراء الرحم وحفظا عن اختلاط المياه واشتباه الأنساب ولو لم تجب العدة لاختلط ماء الواطىء بماء الزوج ولم يعلم لمن الولد منهما فيحصل الاشتباه وعدتها كعدة المطلقة لأنه استبراء لحرة أشبه عدة المطلقة وعنه أن الزانية تستبرأ بحيضة لأن النسب لا يلحق الزاني وإنما المقصود معرفة براءة رحمها فكان بحيضة كاستبراء ام الولد إذا مات سيدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت