فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فإن اختارت امرأة المفقود الصبر حتى يتبين أمره فلها النفقة والمسكن أبدا سواء ضرب لها الحاكم مدة تتربص فيها أو لم يضربها لأننا لم نحكم ببينونتها بضرب المدة فهي باقية على حكم الزوجية وإن حكم لها بالفرقة انقطعت نفقتها لمفارقتها إياه حكما فصل
وإذا طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب فعدتها من يوم مات أو طلق وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة في أصح الروايتين والأخرى إن ثبت ذلك البينة فكذلك وإن بلغها خبره فعدتها من حين بلغها الخبر & باب اجتماع العدتين &
إذا تزوجت المرأة في عدتها رجلا آخر لم تنقطع عدتها بالعقد لأنه عقد فاسد لا يصير به فراشا فإن وطئها انقطعت عدة الأول لأنها صارت فراشا للثاني فلا تبقى في عدة غيره فإذا فرق بينهما لزمها إتمام عدة الأول وعدة الثاني وتقدم عدة الأول لسبقها ولما روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي