فهرس الكتاب

الصفحة 1431 من 2105

فإن اختارت امرأة المفقود الصبر حتى يتبين أمره فلها النفقة والمسكن أبدا سواء ضرب لها الحاكم مدة تتربص فيها أو لم يضربها لأننا لم نحكم ببينونتها بضرب المدة فهي باقية على حكم الزوجية وإن حكم لها بالفرقة انقطعت نفقتها لمفارقتها إياه حكما فصل

وإذا طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب فعدتها من يوم مات أو طلق وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة في أصح الروايتين والأخرى إن ثبت ذلك البينة فكذلك وإن بلغها خبره فعدتها من حين بلغها الخبر & باب اجتماع العدتين &

إذا تزوجت المرأة في عدتها رجلا آخر لم تنقطع عدتها بالعقد لأنه عقد فاسد لا يصير به فراشا فإن وطئها انقطعت عدة الأول لأنها صارت فراشا للثاني فلا تبقى في عدة غيره فإذا فرق بينهما لزمها إتمام عدة الأول وعدة الثاني وتقدم عدة الأول لسبقها ولما روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت