فهرس الكتاب

الصفحة 1436 من 2105

التزويج لكونها تصير به فراشا فلا تبقى معتدة منه مع كونها فراشا له وإذا طلقها لزمها إتمامها لأنه لو لم يجب ذلك أفضى إلى اختلاط المياه بأن يطأ زوجته ثم يخلعها ثم يتزوجها ويطلقها من يومه فيتزوجها آخر ويطأها في يوم واحد فإن كانت حاملا حين خلعها فتزوجها وولدت ثم طلقها قبل أن يمسها لم يكن عليها عدة لأنه لم يبق من العدة الأولى شيء لأنها كانت حاملا فلا تنقضي عدتها بغير الوضع & باب مكان المعتدات &

وهن ثلاثة إحداهن الرجعية فتسكن حيث شاء زوجها من المساكن التي تصلح لمثلها لأنها تجب لحق الزوجية الثانية البائن بفسخ أو طلاق تعتد حيث شاءت لما روت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة ولا سكنى وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي في بيت ابن أم مكتوم رواه الامام أحمد ومسلم الثالثة المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في منزلها الذي كانت ساكنة به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت