فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
التزويج لكونها تصير به فراشا فلا تبقى معتدة منه مع كونها فراشا له وإذا طلقها لزمها إتمامها لأنه لو لم يجب ذلك أفضى إلى اختلاط المياه بأن يطأ زوجته ثم يخلعها ثم يتزوجها ويطلقها من يومه فيتزوجها آخر ويطأها في يوم واحد فإن كانت حاملا حين خلعها فتزوجها وولدت ثم طلقها قبل أن يمسها لم يكن عليها عدة لأنه لم يبق من العدة الأولى شيء لأنها كانت حاملا فلا تنقضي عدتها بغير الوضع & باب مكان المعتدات &
وهن ثلاثة إحداهن الرجعية فتسكن حيث شاء زوجها من المساكن التي تصلح لمثلها لأنها تجب لحق الزوجية الثانية البائن بفسخ أو طلاق تعتد حيث شاءت لما روت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة ولا سكنى وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي في بيت ابن أم مكتوم رواه الامام أحمد ومسلم الثالثة المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في منزلها الذي كانت ساكنة به