فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
& باب الاستبراء &
ومنم ملك أمة بسبب من الأسباب لم تحل له حتى يستبرئها بوضع الحمل إن كانت حاملا أو بحيضة إن كانت تحيض لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام سبايا أو طاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غيره حامل حتى تحيض حيضة رواه أحمد في المسند وروى الأثرم عن رويفع بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم خبير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضه ولأنها إذا وطئها قبل استبرائها أدى إلى اختلاط المياه وفساد الانساب فإن كانت حائضا حين ملكها لم تعتد بتلك الحيضة ولزمه استبراؤها بحيضة مستقبلة لأن الخبر يقتضي حيضة كاملة وإن كانت من الآيسات أو من اللائي لم يحضن ففيها ثلاث روايات إحداهن تستبرىء بشهر لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة والثانية بشهرين كعدة الأمة والثالثة بثلاثة أشهر وهي أصح قال أحمد بن القاسم قلت لابي عبد الله كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان الحيضة وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهرا فقال من أجل الحمل فإنه لا يبين في أقل من ذلك فإن عمر بن عبد العزيز سئل عن ذلك وجمع أهل العلم