فهرس الكتاب

الصفحة 1444 من 2105

ويحرم عليها الحلي للخبر ولأنه يزيد في حسنها ويدعو إلى مباشرتها ويحرم عليها ما صبغ من الثياب للزينة كالأحمر والأصفر والأزرق الصافي والأخضر الصافي للخبر فإن صبغ غزله ثم نسج ففيه وجهان أحدهما لا يحرم لقوله إلا ثوب عصب والعصب ما صبغ غزله بل نسجه والثاني يحرم لأنه أحسن وأرفع ولأنه صبغ للتحسين أشبه ما صبغ بعد النسيج وهذا هو الصحيح وقوله إلا ثوب عصب إنما أريد به ما صبغ بالعصب وهو نبت ينبت باليمن فأما كونه مصبوغ الغزل فلا معنى له في هذا ولا يحرم الأسود ولا الأخضر المشبع والأزرق المشبع لأنه لم يصبغ لزينة إنما قصد به دفع الوسخ أو اللبس في المصيبة ونحو ذلك ولا بأس بلبس ما نسج من غزله على جهته من غير صبغ وإن كان حسنا من الحرير والقطن والكتان والصوف وغيره لأن حسنه من أصل خلقته لا لزينة أدخلت عليه فأشبه حسن المرأة في خلقها قال الخرقي وتجتنب النقاب لأن المحرمة تمنع منه فأشبه الطيب وقال القاضي كره أحمد النقاب للمتوفى عنها زوجها دون المطلقة قال الخرقي فإن احتاجت إلى ستر وجهها سدلت عليه كما تفعل المحرمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت