فهرس الكتاب

الصفحة 1443 من 2105

ويحرم على الحادة الخضاب لما روت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل رواه أبو داود والنسائي ويحرم عليها أن تمتشط بالحناء ولا يحرم عليها غسل رأسها بالسدر ولا المشط به لما روت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قالت قلت بأي شيء أمتشط قال بالسدر تغلفين به رأسك رواه أبو داود ولأنه يراد للتنظيف لا للتطيب ويجوز تقليم الأظافر والاستحداد لأنه يراد للتنظيف لا للتزيين ويحرم عليها تحمير وجهها بالكلكون وتبييضه باسفيذاج العرائس لأنه أبلغ في الزينة من الخضاب فهو بالتحريم أولى ولها أن تستعمل الصبر في جميع بدنها إلا وجهها لأنه إنما منع منه في الوجه لأنه يصفر فيشبه الخضاب فصل

ويحرم عليها الطيب للخبر ولأنه يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة ويحرم عليها استعمال الأدهان المطيبة لأنه طيب فأما ما ليس بمطيب من الأدهان كالزيت والشيرج فلا بأس به لأن التحريم من الشرع ولم يرد بتحريمه ولا هو في معنى المحرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت