فهرس الكتاب

الصفحة 1442 من 2105

والمختلعة روايتان إحداهما لا إحداد عليها لقوله صلى الله عليه وسلم إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا وهذه عدة الوفاة ولأنها مطلقة أشبهت الرجعية والثانية يجب عليها لأنها معتدة بائن أشبهت المتوفى عنها زوجها فصل

ويحرم على الحادة الكحل بالإثمد للخبر ولأنه يحسن الوجه ولا بأس بالكحل الأبيض كالتوتياء ونحوه لأنه لا يحسن العين بل يزيدها مرها وإن دعت الحاجة إلى الاكتحال بالصبر والاثمد اكتحلت ليلا وغسلته نهارا لما روت أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقلت إنما هو صبر ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه لا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار رواه النسائي وعن أم حكيم بنت أسيد أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة تسألها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلي إلا لما لا بد منه فتكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار رواه أبو داود والنسائي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت