فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والمختلعة روايتان إحداهما لا إحداد عليها لقوله صلى الله عليه وسلم إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا وهذه عدة الوفاة ولأنها مطلقة أشبهت الرجعية والثانية يجب عليها لأنها معتدة بائن أشبهت المتوفى عنها زوجها فصل
ويحرم على الحادة الكحل بالإثمد للخبر ولأنه يحسن الوجه ولا بأس بالكحل الأبيض كالتوتياء ونحوه لأنه لا يحسن العين بل يزيدها مرها وإن دعت الحاجة إلى الاكتحال بالصبر والاثمد اكتحلت ليلا وغسلته نهارا لما روت أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقلت إنما هو صبر ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه لا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار رواه النسائي وعن أم حكيم بنت أسيد أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة تسألها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلي إلا لما لا بد منه فتكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار رواه أبو داود والنسائي