فهرس الكتاب

الصفحة 1441 من 2105

أنه لا يمكنها الوصول قبل فراغ عدتها لم يلزمها العود لأنها عاجزة عن الاعتداد في مكانها وإن أمكنها قضاء شيء من عدتها في منزلها لزمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن خافت في الرجوع سقط للعذر والحكم فيما إذا أذن لها في النقلة من دار إلى دار ومات وهي بينهما كذلك & باب الإحداد &

وهو اجتناب الزينة وما يدعو إلى المباشرة وهو واجب في عدة الوفاة لما روت أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار متفق عليه ويجب هذا على الحرة والأمة والكبيرة والصغيرة والمسلمة والذمية لعموم الحديث فيهن ولا يجب على الرجعية لأنها باقية على الزوجية فلها أن تتزين لزوجها وترغبه في نفسها ولا على أم ولد لوفاة سيدها ولا موطوءة بشبهة ولا زنى لقوله صلى الله عليه وسلم إلا على زوجها وفي المطلقة المبتوتة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت