فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
استبراؤها لأنه تجديد ملك فأشبه شراء الصغيرة والثانية لا يجب لأن تيقن البراءة معلوم فأشبه الطلاق قبل الدخول وإن زوجها سيدها ثم طلقت قبل الدخول لم يجب استبراؤها لأن ملكه لم يتجدد عليها وإن فارقها بعد الدخول أو مات عنها لم تحل حتى تقضى العدة فصل
وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها زوجها قبل الدخول وجب استبراؤها لأنه تجديد ملك وإن طلقها بعد دخوله بها أو مات عنها فعن أحمد ما يدل على أنه يكتفى بعدتها لأن براءتها تعلم بها وقال أبو الخطاب فيها وجهان أحدهما يدخل الاستبراء في العدة كذلك والثاني لا يدخل لأن الطلاق والملك سببان للاستبراء من رجلين فلم يتداخلا كالعدتين من رجلين وإن اشتراها وهي معتدة فقال القاضي يلزمه استبراؤها بعد قضاء عدتها لما ذكرنا ويحتمل أن تدخل بقية العدة في الاستبراء لأن المقصود يحصل بذلك فصل
ومن ملك زوجته لم يلزمه استبراؤها لأنه لصيانة الماء وحفظ النسب ولا يصان ماؤه عن مائة لكن يستحب ذلك ليعلم هل الولد من نكاح عليه ولاء أو من ملك يمينه فلا ولاء عليه