فهرس الكتاب

الصفحة 1448 من 2105

استبراؤها لأنه تجديد ملك فأشبه شراء الصغيرة والثانية لا يجب لأن تيقن البراءة معلوم فأشبه الطلاق قبل الدخول وإن زوجها سيدها ثم طلقت قبل الدخول لم يجب استبراؤها لأن ملكه لم يتجدد عليها وإن فارقها بعد الدخول أو مات عنها لم تحل حتى تقضى العدة فصل

وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها زوجها قبل الدخول وجب استبراؤها لأنه تجديد ملك وإن طلقها بعد دخوله بها أو مات عنها فعن أحمد ما يدل على أنه يكتفى بعدتها لأن براءتها تعلم بها وقال أبو الخطاب فيها وجهان أحدهما يدخل الاستبراء في العدة كذلك والثاني لا يدخل لأن الطلاق والملك سببان للاستبراء من رجلين فلم يتداخلا كالعدتين من رجلين وإن اشتراها وهي معتدة فقال القاضي يلزمه استبراؤها بعد قضاء عدتها لما ذكرنا ويحتمل أن تدخل بقية العدة في الاستبراء لأن المقصود يحصل بذلك فصل

ومن ملك زوجته لم يلزمه استبراؤها لأنه لصيانة الماء وحفظ النسب ولا يصان ماؤه عن مائة لكن يستحب ذلك ليعلم هل الولد من نكاح عليه ولاء أو من ملك يمينه فلا ولاء عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت