فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة اشهر وعشر ولأنه استبراء الحرة من الوفاة فلزمها أربعة اشهر وعشر كعدة الزوجة والصحيح الأول لما ذكرناه وخبر عمرو لا يصح قاله أحمد فصل
وإن مات عنها أو أعتقها وهي مزوجة أو معتدة لم يلزمها استبراء لأنه زال فراشه عنها قبل وجوب الاستبراء فلم يجب كما لو طلق امرأته قبل الدخول وإن مات بعد عدتها لزمها الاستبراء لأنها عادت إلى فراشه وقال أبو بكر لا يلزمها استبراء إلى أن يعيدها إلى نفسه لأن الفراش زال بالتزويج فلا يعود إلا باعادتها إلى نفسه فإن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما فعلى قول أبي بكر عليها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة لأنه يحتمل أن سيدها مات أولا ثم مات زوجها وهي حرة فلزمتها عدة الحرة لتبرأ بيقين وعلى القول الأول إن كان بينهما دون شهرين وخمسة أيام فليس عليها بعد الآخر منهما إلا عدة الحرة من الوفاة لأن الاستبراء لا يحتمل الوجوب بحال لكون موت سيدها إن كان أولا فقد مات وهي مزوجة وإن كان آخرا فقد مات وهي معتدة ولا استبراء عليها في الحالين وإن كان بينهما أكثر من شهرين وخمسة أيام فعليها بعد موت الآخر منهما أكثر الأمرين من عدة حرة من الوفاة أو