فهرس الكتاب

الصفحة 1451 من 2105

سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة اشهر وعشر ولأنه استبراء الحرة من الوفاة فلزمها أربعة اشهر وعشر كعدة الزوجة والصحيح الأول لما ذكرناه وخبر عمرو لا يصح قاله أحمد فصل

وإن مات عنها أو أعتقها وهي مزوجة أو معتدة لم يلزمها استبراء لأنه زال فراشه عنها قبل وجوب الاستبراء فلم يجب كما لو طلق امرأته قبل الدخول وإن مات بعد عدتها لزمها الاستبراء لأنها عادت إلى فراشه وقال أبو بكر لا يلزمها استبراء إلى أن يعيدها إلى نفسه لأن الفراش زال بالتزويج فلا يعود إلا باعادتها إلى نفسه فإن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما فعلى قول أبي بكر عليها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة لأنه يحتمل أن سيدها مات أولا ثم مات زوجها وهي حرة فلزمتها عدة الحرة لتبرأ بيقين وعلى القول الأول إن كان بينهما دون شهرين وخمسة أيام فليس عليها بعد الآخر منهما إلا عدة الحرة من الوفاة لأن الاستبراء لا يحتمل الوجوب بحال لكون موت سيدها إن كان أولا فقد مات وهي مزوجة وإن كان آخرا فقد مات وهي معتدة ولا استبراء عليها في الحالين وإن كان بينهما أكثر من شهرين وخمسة أيام فعليها بعد موت الآخر منهما أكثر الأمرين من عدة حرة من الوفاة أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت