فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والثانية يحرم لأن ما حرم به الوطء حرم دواعيه كالعدة وإن وطئت زوجة الرجل أو مملوكته بشبهة أو زنى لم يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها وفي التلذذ بغير الوطء وجهان بناء على الروايتين فصل
ومن أراد بيع أمته ولم يكن يطؤها لم يلزمه استبراؤها لأنه قد حصل يقين برائتها منه فإن كان يطؤها ففيها روايتان إحداهما يجب لأن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال ما كنت لذلك بخليق ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب عليه كالمشتري والثانية لا يجب لأنه يجب 0 على المشتري فأغنى عن استبرائها البائع
فأما إن أراد تزوجها أو تزوج أم ولده لم يجز قبل استبرائها لأن الزوج لا يلزمه استبراؤها فإذا لم يستبرئها السيد أفضى إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب وله تزويج أمته التي لا يطؤها من غير استبراء لأنها ليست فراشا له فصل
وإن مات عن أم ولده لزمها الاستبراء لأنها صارت فراشا وتستبرىء كما تستبرىء المسبية لأنه استبراء بملك اليمين وعنه تستبرىء بأربعة أشهر وعشر لما روي عن عمرو بن العاص أنه قال لا تفسدوا علينا