فهرس الكتاب

الصفحة 1450 من 2105

والثانية يحرم لأن ما حرم به الوطء حرم دواعيه كالعدة وإن وطئت زوجة الرجل أو مملوكته بشبهة أو زنى لم يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها وفي التلذذ بغير الوطء وجهان بناء على الروايتين فصل

ومن أراد بيع أمته ولم يكن يطؤها لم يلزمه استبراؤها لأنه قد حصل يقين برائتها منه فإن كان يطؤها ففيها روايتان إحداهما يجب لأن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال ما كنت لذلك بخليق ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب عليه كالمشتري والثانية لا يجب لأنه يجب 0 على المشتري فأغنى عن استبرائها البائع

فأما إن أراد تزوجها أو تزوج أم ولده لم يجز قبل استبرائها لأن الزوج لا يلزمه استبراؤها فإذا لم يستبرئها السيد أفضى إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب وله تزويج أمته التي لا يطؤها من غير استبراء لأنها ليست فراشا له فصل

وإن مات عن أم ولده لزمها الاستبراء لأنها صارت فراشا وتستبرىء كما تستبرىء المسبية لأنه استبراء بملك اليمين وعنه تستبرىء بأربعة أشهر وعشر لما روي عن عمرو بن العاص أنه قال لا تفسدوا علينا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت