فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وتنتشر الحرمة من الولد إلى أولاده وإن سلفوا لأنهم أولاد أولاد المرضعة ولا تنتشر إلى من هو في درجته وأعلى منه كإخوته وأخواته وأمهاته وآبائه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته فللمرضعة نكاح أب الطفل وأخيه ولزوجها نكاح أمه وأخته ولأخوته وأخواته من النسب نكاح إخوته وأخواته من الرضاع لأن حرمة النسب تختص به وبأولاده دون إخوته وأخواته ومن أعلى منه كذلك الرضاع المتفرع عليه فصل
ولا تثبت الحرمة بالرضاع بعد حولين لقوله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } فجعل تمامها في الحولين فدل على أنه لا حكم للرضاع بعدهما وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام قال الترمذي هذا حديث صحيح فصل
واختلفت الرواية في قدر المحرم من الرضاع فروي أن قليله وكثيره يحرم كالذي يفطر الصيام لقوله تعالى { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } وقوله النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب