فهرس الكتاب

الصفحة 1456 من 2105

وتنتشر الحرمة من الولد إلى أولاده وإن سلفوا لأنهم أولاد أولاد المرضعة ولا تنتشر إلى من هو في درجته وأعلى منه كإخوته وأخواته وأمهاته وآبائه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته فللمرضعة نكاح أب الطفل وأخيه ولزوجها نكاح أمه وأخته ولأخوته وأخواته من النسب نكاح إخوته وأخواته من الرضاع لأن حرمة النسب تختص به وبأولاده دون إخوته وأخواته ومن أعلى منه كذلك الرضاع المتفرع عليه فصل

ولا تثبت الحرمة بالرضاع بعد حولين لقوله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } فجعل تمامها في الحولين فدل على أنه لا حكم للرضاع بعدهما وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام قال الترمذي هذا حديث صحيح فصل

واختلفت الرواية في قدر المحرم من الرضاع فروي أن قليله وكثيره يحرم كالذي يفطر الصيام لقوله تعالى { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } وقوله النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت