فهرس الكتاب

الصفحة 1457 من 2105

وروي أن التحريم لا يثبت إلا بثلاث رضعات لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان وعن أم الفضل بنت الحارث قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان رواهما مسلم وروي لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات وهي ظاهر المذهب لما روي عن عائشة قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس وصار الأمر إلى خمس رضعات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك رواه مسلم وهذا الخبر يفسر الرضاعة المحرمة في الآية ويقدم على الخبر الآخر لأنه انما يدل بدليل خطابه والمنطوق أقوى منه فإن شك في عدد الرضاع أو في وجوده لم يثبت التحريم لأن الأصل الإباحة فلا تزول بالشك فصل

واختلف أصحابنا في الرضعة فقال أبو بكر متى شرع في الرضاع وخرج الثدي من فيه فهي رضعة سواء قطع اختيارا أو لعارض من تنفس أو أمر يلهيه أو انتقال من ثدي إلى آخر أو قطعت المرضعة عليه فإذا عاد فهي رضعة ثانية وقال ابن أبي موسى حد الرضعة أن يمص ثم يمسك عن الامتصاص لنفس أو غيره سواء خرج الثدي من فيه أو لم يخرج لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجه ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت